جريمة الامتناع عن تسليم الميراث

جريمة الامتناع عن تسليم الميراث وجريمة حجب سند الميراث

تسليم الميراث في الواقع العملي له يؤكد وجود مشكلة كبيرة تتفاقم يوماً بعد يوم وهي امتناع أحد الوراثيين والذي يكون عادةً حائزاً للتركة عن إعطاء باقي الورثة نصيبهم الشرعي.

معتمداً في ذلك على طول أمد إجراءات التقاضي في إثبات وحصر التركة فضلاً عن فرزها وتجنيبها وتقسيمها، وكذلك الامتناع عن تسليم سندات التركة أي أوراق ملكية ذلك المال.

حيث يجد الوارث نفسه فريسه للوارث الحائز والمتحكم في ذلك المال وقد طالبنا مراراً وتكراراً من المشرع التدخل لوضع حداً لهذه المهزلة وحفاظاً على حقوق الورثة الشرعيين.

الامتناع عن تسليم الميراث وحجب سند الميراث
الامتناع عن تسليم الميراث وحجب سند الميراث

أخيرا صدر القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بإضافة بابا جديدا – الباب التاسع – بعنوان العقوبات بتضمن مادة جديدة برقم 49 حيث تضمنت تلك المادة تأثيم فعلين واختيارهما جريمتين وهما: –

  1. جريمة الامتناع عن تسليم الميراث
  2. جريمة حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه

جريمة الامتناع عن تسليم الميراث

حيث نصت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 على (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

تكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص.

ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة).

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة).

ويفهم من النص سالف الذكر أن هناك شروطا يجب توافرها لقيام جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي وهم: –

  • وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث) أن تكون التركة الميراث تحت يد أحد الورثة (تحت حيازته)

بتعيين تلك الشروط السالف ذكرها تقوم الجريمة إذا أتي الجاني الفعل المادي المكون لتلك الجريمة وهو الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي لأحد الورثة.

فإذا أثبت المجني عليه أن ذلك المال (النصيب الشرعي من الميراث) تحت يد الجاني وفي حيازته وإن ذلك الجاني قد امتنع عن أداء ذلك النصيب قامت في حقه تلك الجريمة

جريمة حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه حالة طلبه

هذه الجريمة جاءت في الشق الثاني للمادة 49 سالفة الذكر حيث نصت (أو حجب سندا يؤكد نصيب الوارث، أو امتناع عن تسليم ذلك السند حال طلبه)

وهذا النموذج القانوني يعالج وضعا أخر لا يقل خطورة عن النموذج الأول وهو حجب أحد الورثة لمستند ملكية التركة أو الامتناع عن تسليمه.

فكثيرا ما يلجأ حائز التركة اللي إخفاء أي مستندات تؤكد تلك التركة يصعب على باقي الورثة الشرعيين اللي المطالبة بذلك الحق.

فلا يستطيع الوارث طلب الحماية القضائية لجهله بنطاق التركة كلها أو بعضها فجاء ذلك النموذج بتجريم ذلك السلوك الذي يقوم بفعل الحجب لأي مستند تركة نصيبا لوارث أو امتناعه عن تسليم أي مستند يؤكد ذلك النصيب حالة طلبه.

WhatsApp chat